الأسئلة المتداولة
تم إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية طبقا لمقتضيات القانون 50.17 المتعلق بمزاولة انشطة الصناعة التقليدية من أجل تنظيم الفاعلين بالقطاع وهيكلتهم، ويمسك ويدبرهذا السجل الذي تأويه منصة إلكترونية من طرف إدارة الصناعة التقليدية.
- الصانع ( الحاصل على ديبلوم أو ذو خبرة)،
- الصانع لمعلم،
- تعاونيات الصناعة التقليدية،
- مقاولات الصناعة التقليدية.
إن التسجيل بالسجل الوطني يمكن الصناع من الولوج لأنظمة التغطية الاجتماعية وخصوصا التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والتقاعد كما يمكنهم من الولوج إلى برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة للقطاع.
– Pour l’artisan disposant d’un diplôme: avoir un diplôme dans l’une des activités de l’artisanat, délivré par l’un des établissements de formation ou de formation professionnelle relevant du secteur public, ou privé autorisés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
• بالنسبة للصانع ذو خبرة: المزاولة بكيفية فعلية لمدة لا تقل عن 3 سنوات لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية،
• بالنسبة للصانع لمعلم: المزاولة بكيفية فعلية لمدة لا تقل عن 10 سنوات لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية،
• بالنسبة للصانع لمعلم: المزاولة بكيفية فعلية لمدة لا تقل عن 10 سنوات لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية،
• بالنسبة لمقاولة الصناعة التقليدية: المزاولة لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، وأن يكون المشرف على عملية الانتاج صانعا تقليديا مسجلا بالسجل الوطني للصناعة التقليدية.
أ- بالنسبة للصناع التقليديين:
- - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.
- - نسخة من شهادة أو ديبلوم التكوين أو التكوين المهني أو شهادة مسلمة من قبل أمين الحرفة، تثبت مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
وفي حالة عدم وجود أمين للحرفة، تسلم هذه الشهادة إدارة الصناعة التقليدية التي يزاول المعني بالأمر نشاطه في دائرة نفوذها الترابي.
- - كل وثيقة أخرى إضافية تتعلق بالنشاط الحرفي للمعني بالأمر.
ب- بالنسبة للصناع التقليديين لمعلمين:
- - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف،
- - نسخة من شهادة الاعتراف بتجربة الصانع الحرفية، بصفته صانع تقليدي "لمعلم"، مسلمة له من قبل لجنة التأهيل الحرفي على صعيد العمالة او الإقليم الذي يزاول نشاطه في دائرة نفوده الترابي.
- - كل وثيقة أخرى إضافية تتعلق بالنشاط الحرفي للمعني بالأمر.
ج- بالنسبة لتعاونيات الصناعة التقليدية:
- - نسخة من شهادة التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات.
- نسخة من النظام الأساسي للتعاونية.
- - لائحة أعضاء المكتب المسير للتعاونية.
- - نسخة من محضر آخر جمع عام للتعاونية.
- - لائحة الصناع التقليديين والصناع التقليديين لمعلمين الأعضاء بالتعاونية وغيرهم من العاملين بها موقعة من قبل الممثل القانوني للتعاونية.
د- بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية:
- - نسخة من شهادة التقييد في السجل التجاري.
- - نسخة من القانون الأساسي للمقاولة.
- - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للممثل القانوني للمقاولة.
- لائحة الصناع التقليديين والصناع التقليديين لمعلمين العاملين بالمقاولة، مع الإشارة إلى المشرفين منهم على عملية الإنتاج أو تقديم الخدمات المندرجة ضمن أنشطة الصناعة التقليدية في المقاولة المعنية، ويجب أن تكون هذه اللائحة موقعة من قبل الممثل القانوني للمقاولة.
يمكن الحصول على شهادة المزاولة من خلال :
- المنصة الإلكترونية للسجل الوطني.
- أو وضع ملف لدى أمين الحرفة المعنية أو لدى إدارة الصناعة التقليدية.
وفي كلتا الحالتين، يتعين على المعني الإفادة بأي وثيقة تثبت تجربته الحرفية.
يمكن الحصول على شهادة المزاولة من خلال :
- المنصة الإلكترونية للسجل الوطني.
- أو وضع ملف لدى إدارة الصناعة التقليدية.
وفي كلتا الحالتين، يتعين على المعني الإفادة بأي وثيقة تثبت تجربته الحرفية.
إن قائمة أنشطة الصناعة التقليدية محددة بمقتضى المرسوم رقم 2.21991 ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني للسجل الوطني https://rna.gov.ma/
بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يمكن للصانع أو تعاونية أو مقاولة الصناعة التقليدية تحميل شهادة التسجيل بالسجل الوطني التي تثبت صفته وتتضمن رقمه التعريفي الحرفي.
وتتضمن الشهادة رمز الاستجابة السريع الذي يمكن من التأكد من صحة الشهادة ومدة صلاحيتها.
المدة القانونية للحصول على شهادة التسجيل بالسجل هي 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.
- سنتين بالنسبة للتعاونية والمقاولة،
- 3 سنوات بالنسبة للصناع والصناع لمعلمين.
وبعد انقضاء هذه المدة، على المعنيين تحيين معطياتهم.
تمنح الشهادة للصناع والصناع لمعلمين الحق في الحصول على البطاقة المهنية المسلمة من طرف غرف الصناعة التقليدية المعنية.
يتم التسجيل بالسجل فقط عبر المنصة الالكترونية www.rna.gov.ma
وفي حالة مواجهة أية صعوبة، يمكن ربط الاتصال بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للصناعة التقليدية أو غرف الصناعة التقليدية.
يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية الذين يزاولون نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية والمتوفرون على الشروط المطلوبة للتسجيل، التسجيل بالسجل الوطني.
نعم، فالتسجيل بالسجل الوطني غير مشروط بالتوفر على مقر حرفي لمزاولة نشاط الصناعة التقليدية.
في هذه الحالة يمكنكم التوجه إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للصناعة التقليدية أو غرف الصناعة التقليدية المعنية.
يمكن إرسال طلب تغيير المعطيات عبر حسابكم الشخصي للسجل الوطني.
يمكن للصانع ولوج حسابه الخاص لوضع طلب للحصول على المعلومات، أو الاتصال بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للصناعة التقليدية أو غرف الصناعة التقليدية.
مراحل التسجيل بالسجل الوطني مذكورة بالتفصيل في الحيز" كيف أتسجل" على مستوى المنصة الالكترونية www.rna.gov.ma
بعد قبول ملف التسجيل، يحصل الصانع على "الرقم التعريفي الحرفي" الذي يمكنه من الاستفادة من مجموعة من الامتيازات والبرامج المخصصة لفائدة الصناع التقليديين.